مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الأول — سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
يوظف مفتشو التنشيط الثقافي والفني من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بدراسات وأبحاث وانجازات في اختصاصهم ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك بعد موافقة لجنة العمال.