الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي › الفصل الأول — سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 89
يكلف مفتشو التنشيط الثقافي والفني، بما يلي :
مراقبة ومراجعة عمل موظفي التنشيط والنتائج المحصل عليها في اطار تطبيق سياسة التنشيط الثقافي داخل هياكل التنشيط التحاور مع موظفي التنشيط حول المسائل المرتبطة ببرامج التنشيط والتجهيزات والوسائل الثقافية الاخرى زيارة ورشات التنشيط ومراقبة استعمال الوسائل الموفرة للتنشيط استعمالا عقلانيا
- تحليل تقنيات التنشيط وتقدير نتائجها،
- القيام بأبحاث معمقة حول موضوع فني وثائقي ونشر نتائجها،
- اعداد التقارير وصياغة التوصيات الموجهة للسلطات الوصية تقدير الطلبات في مجال تكوين العمال الشاغلين وظائف ومراجعة محتوى البرامج والمسائل الملحقة،
- تقدير كفاءات التنشيط واعداد التقارير قصد تسهيل عملية تثبيتهم وترسيمهم وترقيتهم ويمكنهم تنظيم ندوات لاعلام العمال والتقنيات الجديدة في التنشيط الثقافي واستعمال التجهيزات الجديدة.