الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم السادس — سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 84
يتكفل المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي : 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية مساعدة الاعوان التقنيين في الاعمال التقنية العادية وضع المجموعات في أماكنها وصيانتها وتبليغها، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبلوغرافيا القيام بأعمال ختم وترتيب واعادة تلصيق وتجليد الكتب المشاركة في أعمال الرقن والسحب والاستنساخ.
الفقرة الثانية شروط التوظيف