الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الخامس — سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 82
يدمج في سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون في فرع المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق،
2 - الموظفون المرسمون في رتبة معادلة، والذين يشغلون وظائف عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وهذا بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين،
3 - الاعوان المتعاقدون والمؤقتون والمستوفون المدة القانونية للعمل والمستوفون الشروط القانونية للتعيين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني للمكتبات والوثائق والمتحف والاماكن التاريخية.