الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الخامس — سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 81
يوظف الاعوان التقنيون للمكاتب والوثائق والمحفوظات، كما يلي : :
1 - عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بموجب قرار صادر من السلطة المكلفة بالثقافة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية