الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الخامس — سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 80
يتكفل الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء الحفظ المساعدين في مهامهم العادية صيانة الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتبليغها، القيام بأعمال الختم وترتيب واعادة تلصيق الكتب
- مراقب تطبيق تعليمات الأمن، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا صيانة واجهات الكتب وعتاد المخبر تقديم المعلومات للزوار والتحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف