الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الرابع — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين
المادة 76
يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون، بما يلي :
مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات في أعمالهم التقنية العادية، تسجيل وفرز وفهرسة وتصنيف وجرد الموجودات الثقافية، متابعة وتنظيم السلاسل العالمية المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت إشراف محافظ اعداد الوثائق التقنية الخاصة في مجال عملهم، الاعلان عن أي خلل أو فساد، اعداد البطاقات التقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم أو تم ترميمه وارسالها إلى المحافظ أو المرمم،
- توفير الوثائق السمعية البصرية والمصورة والرسومات للباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية
- اعداد طلبيات الكتب وتسجيلها، التعريف بالوثائق واعارتها اعادة تلصيق الكتب استقبال وتوجيه وارشاد الباحثين والمستعملين للمعلومات.
الفقرة الثانية شروط التوظيف