الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الثالث — ملك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات
المادة 73
يوظف ملحقو المكتبات والوثائقيون وأمناء المحفوظات، كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة ليسانس في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو ما يعادلها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة.
أحكام انتقالية