الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الثالث — ملك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات
المادة 72
يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات بما يلي :
تنفيذ المهام العلمية والتقنية -- اعداد فهرسة الوثائق وصفيا وموضوعيا ثم تصنيفها، اختيار طلبيات الكتب، واعدادها
- المشاركة في تشكيل وإثراء وصيانة الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم والسهر على أمنها، القيام باعداد وضبط سجلات جرد هذه الأرصدة والمجموعات القيام بالتعريف بهذه الأرصدة وتسجيل اطلاع الدرسين والباحثين عليها بتوفير الوسائل اللازمة لذلك، اعداد البيبليوغرافيات المختارة والنشرات التحليلية وفهارس الموضوعات ووسائل الاستغلال الأخرى التي لها صلة بالنشاط والبحث في مجال عملهم،
- المشاركة في تكوين عمال المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات وتحسين مستواهم، المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية تطبيق تقنيات حفظ الوثائق أيا كان وعاؤها، القيام بأبحاث شخصية، الانضمام إلى مجموعة دراسات وبحوث في إطار مخطط وطني للبحث، التكفل بالتنشيط والاستقبال في المكتبات ومراكز لوثائق والمحفوظات السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية مع المحافظين، 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة السهر على نجاح عمليات التنشيط.
الفقرة الثانية شروط التوظيف