مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الثالث — ملك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات
المادة 71
يحتوي سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات.
الفقرة الاولى تحديد المهام