الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 68
يوظف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، والتي ستحدد قائمتها بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.