الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات › القسم الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 67
يكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
- الاشراف على عمل ملحقي المكتبات والوثائق وتوجيه ذلك وتنسيقه المشاركة في تحضير برامج الدراسات الخاصة بالحفظ والبحث في مجال تخصصهم
- المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي
- المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية | والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالحفظ والتنمية يمكنهم القيام بالتدريس والتكفل بالبحث في أن واحد طبقا للتنظيم الجاري به العمل المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم العلمي والتقني المشاركة في تحديد برامج حفظ الوثائق، تشكيل الارصدة الوثائقية ودراسة وتصنيف المحفوظات والمجموعات الموكلة اليهم واقتراح الطرق الخاصة بتنميتها والسهر على أمنها وضع الفهارس والجرود ومراقبتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة
- المشاركة في خلق شبكات للاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات
- وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتبات والوثائق والمحفوظات من أجل خلق شبكة للاعلام العلمي والتقني وترقية هذه السياسة،
- تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات وخاصة فيما يتعلق بالمحفوظات والكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات استثمار الوثائق والكتب لاعداد دعائم المعلومات ووضعها في متناول المستفيدين من هذه المعلومات مساعدة الباحين في أعمالهم،
- إجراء بحوث بيبليوغرافية ضمان توزيع النشرات التحليلية والوصفية وفهارس الموضوعات والكنز، يسمى المحافظ المكلف بالايداع القانوني في المكتبة الوطنية الجزائرية، مراقبا للايداع القانوني، وبهذه الصفة يكلف بما يلي :
- السهر على تطبيق القانون المتعلق بالايداع القانوني
- اعداد قائمة الطابعين الناشرين والمراقبين وضبطها، توفير المعلومات اللازمة للمودعين فيها يتعلق بقانون ايداع الوثائق المطبوعة في الجزائر مهما كان الوعاء،
- السهر على حفظ الوثائق التي وصلت عن طريق الايداع
- اعداد البيبليوغرافيا الجزائرية السهر على نشر وتوزيع بيبليوغرافيات الفهارس في المدد القانونية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف