مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الثالث — سلك المهندسين المعماريين للدولة
المادة 60
يدمج في سلك المنهدسين المعماريين للدولة، المهندسون المعماريون للدولة المرسمون والمتمرنون الذين يزاولون عملهم في الادارة المكلفة بالثقافة