الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الأول — سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 52
يوظف المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية، كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة دكتوراه الدولة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها والذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة الفعلية في هذا الفرع .
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من | المناصب المعروضة من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - عن طريق قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المعروضة، وبعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالاضافة الى تقديم أعمال أو انجازات علمية في هذا الاختصاص.