الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية › القسم الأول — سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 51
يتولى المهندسون المعماريون الرؤساء الحماية المباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
انجاز جميع الدراسات والكشوف المتعلقة بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، المشاركة في التظاهرات العلمية والدولية
- المشاركة في أعمال ترميم الآثار الهندسية وحمايتها، الاشراف على فرق العمل أو مكاتب الدراسات للترميم في ميدان هندسة الآثار والمباني التاريخية المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لتصنيف المباني والأماكن التاريخية والادلاء برأيهم ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بالبحث أو التدريس في نفس الوقت، في اطار القوانين السارية المفعول.
الفقرة الثانية شروط التوظيف