الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثامن — سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 47
يوظف الأعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المتخرجين من مؤسسة وطنية في التكوين المتخصص
2 - عن طريق الامتحان المهني، بالنسبة لفرع المراقبة، من بين المترشحين الحائزين تأهيلات مطابقة للمنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية