الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثامن — سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 46
يتكفل الأعوان التقنيون في الحفظ المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في هذا التخصص والاصلاح والمراقبة، بما يلي :
أو ما يعادل ذلك،
- مد يد المساعدة للتقنيين في المهام العادية، 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية ترتيب الكتب في المكتبات وصيانتها وتقديمها، القيام بأعمال الختم والترتيب واعادة تغليف الكتب، صيانة مظهر الواجهات والمجموعات والمباني والأماكن التاريخية، وعتاد المخابر تقديم المعلومات للزوار في المتاحف والمباني والأماكن التاريخية.
التحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة تجاه الزوار في المتاحف والأماكن التاريخية القيام بالمراقبة في المتاحف والمواقع والاماكن التاريخية العمل على تطبيق النصائح الأمنية القيام بترميم بعض التحف يدويا تحت اشراف المرمم.
في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل الاعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم عون حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي :
في ميدان مراقبة الحظائر الوطنية :
السهر على احترام القوانين المتعلقة بالقطاع مراقبة التنقلات (السواح، المارة، الرحل) مراقبة الوضعية العامة للحظيرة (التدخل، الأشغال) :
في ميدان تسيير الموارد الطبيعية :
مراقبة الحيوانات والنباتات ووضعية البحريات المساهمة في جمع المعلومات لاعداد الجرد البيئوي.
في ميدان تسيير الموارد الأثرية :
المشاركة في أعمال الجرد السهر على صيانة مظهر المخطوطات الصخرية،
- مراقبة وصيانة محطات التبريد ومختلف التجهيزات .
في ميدان السياحة :
- مرافقة مجموعات الزوار
- مراقبة دوائر التنقلات والمحافظة على المعسكرات.
الفقرة الثانية شروط التوظيف