الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم السابع — سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 42
يتولى المعاونون التقنيون في الحفظ ما يعادلها. والاصلاح والمراقبة، ما يلي :
القيام بعمليات تصنيف وترتيب وفرز الوثائق، تسجيل الوثائق وفهرستها ووضع بطاقات خاصة بها، توفير الوثائق للجمهور اعداد المجموعات للتجليد والقيام بوضع اشارات تذكير للوثائق.
في مجال علم الآثار والأماكن والمباني التاريخية :
المشاركة في أشغال ازالة الانقاض والتنظيف والصيانة والاصلاح في ورشات الحفر والترميم.
في مجال المتاحف :
استعمال الادوات البسيطة تنسيق عملية صيانة المحلات والتجهيزات، وتنظيم ذلك .
في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم حراس حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية، وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي :
- الاشراف على أعوان اصلاح الحظائر الوطنية على مستوى المنطقة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
4 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الشاغلين مناصب معادلة والذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية