الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم السادس — سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 38
يتكفل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة حسب تخصصاتهم بما يلي :
مد يد العون لمساعدي الحفظ والاصلاح في الاشغال التقنية : العادية، استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها، واعداد نشرات المجلات الدورية
- فرز نتائج الحفر الأثري والتاريخي، واعداد جرد أولي لذلك، التعريف بالوثائق واعارتها ترتيب واعادة تلصيق وصيانة مظهر المجموعات المشاركة في اعداد المهام العلمية والتظاهرات العلمية والثقافية السهر على أمن المخابر والورشات والتجهيزات العلمية، السهر على تطبيق برامج الامن واعداد برامج لذلك، / القيام ببعض الاعمال الخاصة بالحفظ والترميم، 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية القيام بأعمال التنشيط في المتاحف والأماكن والآثار التاريخية
- مرافقة المجموعات والاعمال الفنية وكل التجهيزات العلمية الهشة خلال عملية نقلها، معالجة الافلام قصد استخراج صور للمنشورات والمحفوظات والتظاهرات العلمية والثقافية القيام بأعمال الفك وحركة التحف عند انجاز الاشغال والاستغلال وذلك تحت اشراف محافظ
- صيانة التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم ومراقبتها، في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم مراقبي الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية.
وبهذه الصفة، فانهم يتولون ما يلي :
السهر على تطبيق المخطط السنوي لتسيير الموارد الطبيعية والأثرية في الحظائر الوطنية اعداد المخططات السنوية لدوريات وحركات المراقبة في الحظائر، وتوزيع المهام بين حراس الحظائر الوطنية والثقافية، واعداد حصيلة الملاحظات التي يلاحظها هؤلاء العمال، القيام بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى جميع الحظائر الوطنية السهر على تطبيق القوانين الخاصة بحماية وحفظ | التراث في الحظائر الوطنية عن طريق المعاينة وردع أية جنحة ممكنة المشاركة في اعداد رحلات السواح داخل الحظائر الوطنية، ومراقبة ذلك، المشاركة في تكوين أعوان الحظائر الوطنية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف