الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح
المادة 35
يوظف مساعدو الحفظ والاصلاح كالتالي : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حاملي شهادة تقني سام في تخصصات الحفظ والاصلاح أو ما يعادلها.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية