مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح
المادة 33
يحتوي سلك مساعدي الحفظ والاصلاح على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح..
الفقرة الأولى تحديد المهام