الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الرابع — سلك ملحقي الحفظ والاصلاح
المادة 30
يتولى ملحقو الحفظ والاصلاح في مجال المتاحف وعلم الآثار والتاريخ الثقافي والمباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
اثراء الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم ومعالجتها وصيانتها .
السهر على أمن الموجودات الثقافية واعداد سجلات الجرد والايداع الخاصة بها بانتظام، وذلك تحت اشراف محافظ أو مرمم
- القيام بالتعريف بالمجموعات والارصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والمدرسين والجمهور عليها ، وتقديم المعلومات المتصلة بها في مجال تخصصهم المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية
- المشاركة في الاعمال الميدانية (تنقيب وحفر وتحقيق)
- تطبيق تقنيات الحفظ والترميم والاصلاح الخاصة بالتراث المنقول والعقاري القيام بأبحاث شخصية الانضمام الى فرقة دراسة وبحث في اطار مخططات بحث وطنية، المساهمة في تكوين العمال التقنيين وتحسين مستواهم التكفل بالتنشيط والاستقبال في المتاحف والمباني والآثار التاريخية تقديم توضيحات حول المجموعات والاماكن والمباني التاريخية بلغتين اثنتين على الاقل السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية بمساعدة المحافظين، القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة الحرص على نجاح عمليات التنشيط وصيانة الفقرة الثانية شروط التوظيف