الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثالث — سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي .
المادة 26
يوظف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في تخصصات التراث الثقافي والتي ستحدد قائمتها في القرار المتضمن فتح المسابقة،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين ملحقي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.