الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثاني — سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي
المادة 23
يدمج في سلك المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي حسب اختصاصهم كل من : -1 المحافظين المكلفين بالأبحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، الذين قضوا مدة خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينين بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي.
2 - المحافظين المكلفين بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمين والحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.