الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الثاني — سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي
المادة 21
يكلف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي :
- التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه واضفاء القيمة عليه، المساهمة في تحديد النصوص التنظيمية في مجال التراث الثقافي
- المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال تأهليهم،
- المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث المتحفي والأثري والتاريخي تنفيذ مشاريع الحفظ والدراسات والبحث والتكوين والتنشيط
- توجيه مجموعات من المحافظين في مجال اختصاصهم الادلاء بأرائهم في الدراسات والخبرات المعروضة عليهم في مجال كفاءاتهم،
- التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار البرامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحوث لاسيما ما يتعلق بتقنيات حفظ الأماكن والمباني التاريخية ومراقبة سجلات المحافظين، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم.
المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس واجراء البحث المشترك في اطار التنظيم الجاري به العمل، في مجال الآثار :
تحديد طرق الجرد والدراسات المتعلقة بالمجموعات والاعمال الفنية ونتائج الاعمال الميدانية (حفريات وتحقيقات ......
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة القيام بجميع الدراسات والكشوف اللازمة في مجال الأماكن والمباني التاريخية دراسة طرق حفظ الموجودات الثقافية المنقولة والعقارية المساهمة بأعمالهم في تحسين وتنمية الأماكن والمباني التاريخية وترقيتها.
في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني :
النظر مع المهندس المعماري الرئيسي في وسائل حماية الأماكن والمباني التاريخية من الظواهر الفيزيائية والبيولوجية المفسدة، واعداد منهجيات الحفظ.
الفقرة الثانية شروط التوظيف