مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يوضح هذا المرسوم الترتيبات الخاصة المطبقة على العمال المنتمين الى أسلاك الثقافة ويحدد جدول تصنيف مناصب العمل وشروط الالتحاق بها وكذا الوظائف المطابقة لهذه الاسلاك . : 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية