الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الأول — سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 18
يكلف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات بما يأتي :
- تفقد نشاطات الدراسات المتعلقة بحفظ وتحسين التراث الثقافي في مجال واحد أو أكثر من مجالات التراث الثقافي، وتنسيق هذه النشاطات وتوجيهها، المساهمة في اعداد برامج وخطط الدراسات والبحث والحفظ والتحسين والاشراف عليها المشاركة في التكوين وتحسين المستوى التي تطلبها منهم مؤسستهم في اطار العلاقات بين قطاع التراث الثقافي وقطاعات النشاطات الاخرى.
في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات :
تنسيق عملية الحصول على المؤلفات والمنتوجات الفنية والكتب والوثائق والمحفوظات وتنظيمها وترتيبها وعرضها، ووضع الفهارس والجرود والافلام المصغرة ووسائل أخرى من المراجع تسطير برامج لجمع وثائق المحفوظات وتقدير قيمتها لاسيما الوثائق الحكومية ومحاضر الجلسات والاجتماعات العلمية والوثائق الخاصة، والتسجيلات الصوتية، والافلام والمحافظة على الوثائق ذات القيمة التاريخية القديمة أو المعاصرة تحليل الوثائق، وتحرير شروح قصيرة المحتوى تصور النصوص التنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي | الوثائق المحفوظة كمراجع، واعدادها، السهر على الاستغلال الاقصى للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، السهر على نشر النتائج العلمية في الآجال التنظيمية والاعلان عنها مراقبة أعمال الجرد وأشغال الدراسات والسهر على حسن سيرها، انجاز كل الدراسات والخبرات المطلوبة منهم،
- المشاركة في أشغال كل لجنة يكون هدفها متصلا بميدان تدخلهم، تنشيط فرق من المحافظين
- المشاركة في اعداد برامج الدراسات والبحوث وتحسين التراث الأثري والتاريخي، يمكنهم القيام بالتدريس أو انجاز دراسة الى جانب هذا في اطار التنظيم الجاري به العمل، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدونية (ملتقيات ومؤتمرات ....).
- الاشراف على فرق الدراسة والبحث في مجالات تخصصهم، اثراء اعمال البحث التي يقومون بها وتنويعها، انجاز دراسات وخبرات تتصل بمجال تخصصهم
- اعداد نسخ مطابقة للاصل مصورة أو غيرها لحفظ وثائق أو غيرها من مصادر المعلومات المطلوبة بكثرة والموجودة في حالة سيئة أو التي لها قيمة كبيرة، اعداد برامج للحفظ وتطبيقها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ترميم واصلاح وتجليد كل تحفة فنية، تنظيم تبادل المعارض والمعلومات مع المؤسسات الاخرى واعارة التحف الفنية
- التعاون مع الباحثين والمؤسسات العامة بناء على طلب منهم وذلك بالسماح لهم بالاطلاع على الوثائق والتحف غير المعروضة على الجمهور، ضمان التسيير العادي للابداع وتنفيذ قرارات ادارة المحفوظات الوطنية والسلطات المختصة
- اعداد تقرير سنوي الاستدعاء الدوري لمجلس ادارة المحفوظات الولائي مرة في كل فصل على الاقل
- معالجة الوثائق والمحفوظات وضمان استرحاء
- تصديق الوثار القديمة في مجال الافلام :
تنظيم وصيانة الوثائق المرتبطة بصفة مباشرة بالسينما وبالسمعيات والبصريات الافلام وكتب ومجلات وملصقات وصور قديمة، وكاميرات والآلات عرض قديمة .
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
المساهمة في انشاء وسائل جديدة لتنمية المتاحف والآثار والأماكن التاريخية المشاركة في انشاء المتاحف وتصنيفها، مراقبة أعمال الحفظ والترميم وتحسين المباني التاريخية تقديم الاقتراحات الخاصة بتصنيف المباني والاماكن التاريخية، ودراسة هذه الاقتراحات.
في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني :
وضع المشاريع المتعلقة بالهندسة وبالتصليح داخل أو خارج محيط حماية المباني المصنفة السهر على انجاز المشاريع الخاصة بترميم المباني والأماكن التاريخية وحمايتها،
- تصور مشاريع ترميم التراث الثابت والمنقول في مجال علم الآثار :
- السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحفريات الأثرية والمنشورات مراقبة أشغال الحفريات الأثرية ولما قبل التاريخ، السهر على ايصال المشاريع الأثرية والتاريخية الى المتاحف.
الفقرة الثانية شروط التوظيف