الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 13
يدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ومثبتين اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية وذلك بعد فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية عند الترقية الى درجات في صنفهم الجديد وقسم التصنيف الخاص بهم. 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بضم أقدمية الرتبة الأصلية ورتبة الاندماج، وذلك بصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.