مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 12
يتم ادماج العمال المتمرنين طبقا للتنظيم المطبق عليهم أو العمال المثبتين بموجب المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، مع تثبيتهم وترقيتهم في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يتمتعون بها في سلكهم الأصلي مع احتفاظهم بجميع حقوق الترقية. وتحسب لهم الاقدمية المكتسبة في السلك الاصلي عند الترقية في السلك المستقبل لهم.