مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 102
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة