المادة الأولى
يحل الديوان الوطني للسياحة المنشأ بالمرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 الذي أسندت إليه مهام وصلاحيات هدفها تطوير الحمامات | المعدنية والمواقع المناخية وتنظيم استغلالها، محل الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية | والمواقع المناخية.
وبهذه الصفة، تدمج فيه طبقا للتنظيم المعمول به والاجراءات المقررة في هذا المجال الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمون المعنيون وتتكفل بذلك مختلف الاجهزة الناتجة من مهام الديوان الوطني للسياحة واختصاصاته.