مرسوم تنفيذي رقم 91-338
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
المادة 9 مكرر
2 : لا يمكن الافتتاح المسبق أن يتم عند الاقتضاء الا بعد ان تكون الاماكن مطابقة للشروط التي تضعها مصالح الحماية المدنية.
ويترتب عن الافتتاح المسبق جميع الآثار المتعلقة بالافتتاح كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه ".