مرسوم تنفيذي رقم 91-338
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
المادة الأولى
تتمم احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९ १ المادة 9 مكرر 1 : يمكن أن يعلن عن الافتتاح المسبق لمسجد تكون أشغاله غير تامة كلية بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية بعد اخذ الرأي الموافق المصالح الحماية المدنية التي تقدر شروط أمن الاماكن واستعمالها وفقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال المؤسسات التي تستقبل الجمهور وذلك مع مراعاة احكام المادة 8 أعلاه.