مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تنجز عمليات الايرادات والمصاريف في الوكالة في إطار ميزانية يتم إعدادها وتنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.