مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم المتحف الوطني للطبيعة المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ويعدل قانونه الاساسي طبقا لأحكام هذا المرسوم.