الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
المدير العام مسؤول عن السير العام للوكالة، مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس | السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.
بعد التقارير التي تقدم إلى مداولات مجلس التوجيه.
يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها.
ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية.
يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته.
يعد الأمر بالصرف في الوكالة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المجلس العلمي