مرسوم تنفيذي رقم 91-328
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 1683
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي