المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : مديرية تنشيط أعمال الشباب وتشتمل على ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج والتكوين وتضم ما يلي :
أ ) مكتب البرامج والدعم التقني والبيداغوجي،
ب ) مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث
ج ) مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير.
2 ) المديرية الفرعية لتطوير انشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب ( بدون تغيير ).
3 ) المديرية الفرعية للتنشيط التربوي، وتضم ما يلي :
أ ) بدون تغيير،
ب ) بدون تغيير،
ج ) مكتب ترقية تظاهرات الشباب " . 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /