مرسوم تنفيذي رقم 91-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681
المادة 5
يقوم المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين التابعين له، وتنسيق ذلك ومتابعته. يقدم المفتش العام الى الوزير، بصفة منتظمة، عرضا عن نشاطات المفتشية العامة.
ويعد بالاضافة الى ذلك، تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير.
يوزع الوزير المهام بين المفتشين ومخطط الاعباء وذلك بناء على اقتراح من المفتش العام.
يفوض الوزير الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخولة له. 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية