مرسوم تنفيذي رقم 91-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تقدمه الى الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها كذلك التدخل - بصفة مفاجئة - بطلب من الوزير.
تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.