المادة 2
تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة | 1990، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتتولى تنظيم سير الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية :
تسهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنبه بالنقائص والخلل في ادارة مصالح الادارة المكلفة بالنقل وتسييرها وتعاين ذلك وتقترح التصحيحات الضرورية تقترح التدابير التي من شأنها مكافحة البيروقراطية والثقل الاداري في القطاع وتتأكد من تطبيق هذه التدابير، العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
- تسهر على احترام شروط استغلال وادارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتقوم بالتقييم الدوري الضروري في هذا المجال،
- تقدم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة مهامهم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تحسين التنظيم وسير المصالح والهياكل تتأكد من سير المصالح سيرا حسنا ومن التنظيم الفعال في العمل،
- تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تطوير الطرق والاجراءات المستعملة من قبل المصالح العمومية للنقل في مختلف المجالات تسهر على نوعية الخدمات المقدمة لمستعملي النقل بشكل خاص تقوم بكل تحقيق أو مهمة ضمن مجال اختصاصها، تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم الأنشطة والهيئات الخاضعة للتفتيش، واستخدام الموظفين بعد التفتيش ومردوديتهم.