مرسوم تنفيذي رقم 91-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-325 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 1678
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة واربعة وعشرون الف دينار (21.524.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الجامعات وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.