مرسوم تنفيذي رقم 91-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-325 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 1678
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة واربعة وعشرون الف دينار (21.524.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الجامعات في البابين المبينين في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم..