المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق | 22 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجدول - أ- رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ميزانية تسيير (دج) وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 3.800.000 : 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه " ب العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب ميزانية تسيير الفرع المصالح (دج) وزارة الاقتصاد الأول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.500.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 07-34 الادارة المركزية - الايجار 500.000 300.000 08-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000