مرسوم تنفيذي رقم 91-324
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1677
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.