مرسوم تنفيذي رقم 91-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059 302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
وزير الاتصال والثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ."