المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل قطاع مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 2.630.000 الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل المادة 132 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقيات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات