المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثون | مليون دينار (13.730.000.000 دج).
- حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا | المرسوم ".