مرسوم تنفيذي رقم 91-319

مرسوم تنفيذي رقم 91-319 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق ९९ ९९ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة، والدولة والشركتين " طوطال - الشركة الفرنسية للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( " من جهة أخرى. 1671

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-319

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-466

    مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " الكتلتان ( 219 1 و 220 1). " 2425

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.