مرسوم تنفيذي رقم 91-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-318 مؤرخ في 5 ربيع 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 بالمجاهد بوطنة " المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1664 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة، والدولة والشركتين " طوطال - الشركة الفرنسية الاول عام للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول يتضمن ( الجزائر ) " من جهة أخرى. 1670
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي